ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٤ - الحديث ١
٦- بَابُ الْقَاتِلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحَرَمِ
[الحديث ١]
١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ
باب القاتل في الشهر الحرام و في الحرمالحديث الأول:
و قال في المسالك: تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم بزيادة الثلث موضع وفاق و به نصوص كثيرة. و أما تغليظها في الحرم فلا نص عليه، و لكن حكم به الشيخان و جماعة، و هو مناسب لاشتراكهما في الحرمة، و تغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، و لا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرده.
و عليه فلو اجتمع على القتل كونه في أشهر الحرم و الحرم، ففي تعدد التغليظ فتجب دية و ثلثان، أو يقتصر على واحده وجهان، و ألحق بعض العامة التغليظ في الأطراف بالتغليظ في النفس، و لا قائل به من أصحابنا [١].
[١]المسالك ٢/ ٤٨٩.